الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . باب ذكر الأجل في المزارعة [ 24122 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض ( 1 ) ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس ( 2 ) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) . [ 24123 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
--> ( 2 ) التهذيب 7 : 198 / 876 . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 268 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس . ) ( 3 ) الفقيه 3 : 154 / 678 . ( 4 ) التهذيب 7 : 198 / 876 . 2 - الكافي 5 : 268 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .